ثالثا : قاعدة «ما جاز لعذر بطل بزواله» (١)
رابعا : قاعدة «إذا زال المانع بطل الممنوع» (٢)
ومؤدّى ذلك كلّه أنّ الحكم لا يمكن أن يكون أوسع من موضوعه ، ولا المعلول أوسع من علّته ، فإذا أبيح الشيء لضرورة أو أجيز لعذر ، أو منع لمانع معيّن ، فبزوال الضرورة أو العذر أو المانع يزول ما رتّب عليه من الحكم بالوجدان.
فمن اضطرّ لإساغة اللّقمة إلى جرعة من خمر مثلا ، لا يسوغ له أخذ جرعتين ؛ لأنّ الاضطرار «إنّما يبيح من المحظورات مقدار ما يدفع الخطر ، ولا يجوّز الاسترسال ، ومتى زال الخطر عاد الحظر» (٣) ... وهكذا بالنسبة لزوال العذر أو المانع.
وممّا يترتّب على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات ما ذكر من :
خامسا : قاعدة «الاضطرار لا يبطل حقّ الغير»
والسرّ في ذلك أنّ الضرورة إنّما تقدّر بقدرها بحكم العقل كما مرّ ، فمن أتلف مال غيره اضطرارا سقط عنه الحكم التكليفي المانع عن الإتلاف ؛ لأنّه هو الذي اضطرّ إلى
__________________
١ ـ راجع : الأشباه والنظائر للسيوطي ١ : ٢١٤ ، والأشباه والنظائر لابن نجيم ٨٦ ، وشرح القواعد الفقهية : ١٨٩ ، وتحرير المجلّة ١ : ١٤٤. وفيها «بعذر» بدل «لعذر».
٢ ـ القاعدة وردت في مجلة الأحكام العدلية بصيغة : «إذا زال المانع عاد الممنوع» ، المادة (٢٤) ، راجع : درر الحكّام ١ : ٣٩ ، وشرح القواعد الفقهية : ١٩١ ، والمدخل الفقهي العام ٢ : ١٠١٨.
٣ ـ المدخل الفقهي العام ٢ : ١٠٠٤ ـ ١٠٠٥.