قاعدة
درء المفاسد أولى من جلب المصالح (١)
معنى القاعدة
وتعني هذه القاعدة أنّ الأحكام التي تبنى على أساس من المصلحة ، إذا زاحمتها الأحكام المبنية على دفع المفاسد الكامنة في متعلّقاتها ، قدّمت الأحكام المحرّمة التي يتحقّق بامتثالها دفع المفاسد على الأحكام التي يجلب امتثالها المصالح للمكلّفين.
حجّيتها من السنّة النبوية
وكأنّ مستند القاعدة ما لوحظ من اهتمام الشارع بالمنهيّات أكثر من اهتمامه بالمأمورات (٢) ؛ ولذلك قال صلىاللهعليهوآلهوسلم :
«إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه». (٣)
__________________
١ ـ ذكر الشيخ آل كاشف الغطاء أنّ هذه القاعدة نظير القاعدة المشهورة عند الأصوليين من الإمامية وهي «أنّ دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة». تحرير المجلّة ١ : ١٤٧.
٢ ـ انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ١ : ٢١٧ ، والأشباه والنظائر لابن نجيم : ٩٠.
٣ ـ صحيح البخاري ٩ : ٧٤٩ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة ، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلىاللهعليهوآله ح ٢٠٩٥ مع تقديم وتأخير في ألفاظ الحديث.