الفرع الرابع
شبهات حول القاعدة
سقوط القاعدة لكثرة التخصيصات
من الشبه التي يمكن أن تثار حول هذه القاعدة : سقوطها لكثرة ما طرأ عليها من تخصيصات (١) ، ونحن نعلم أنّ هناك أحكاما شرعية وردت على موضوعات حرجية. وأنّ الشارع المقدّس لم يرفع اليد عنها ، ونسبتها إلى أدلّة الحرج نسبة المخصّص.
وبما أنّ هذه الموضوعات من الكثرة بمكان ، فالتخصيص بها تخصيص بالأكثر ، وهو غير مستساغ عرفا. فمن الأحكام المتعلقة بموضوعات حرجية : الضرائب المالية كالخمس ، والزكاة ، والأحكام المتعلّقة بالعقوبات ، كالقصاص ، والتعزير إلى غير ذلك من الأحكام الواردة على موضوعات حرجية.
ومقتضى الجمع بينها وبين القاعدة هو تخصيص القاعدة بها ، ولازم ذلك تخصيصها بالأكثر. والتخصيص بالأكثر مستهجن عرفا.
والجواب على ذلك : هو التماس قدر جامع بين الأحكام الحرجية على إطلاقها
__________________
١ ـ هذه الشبهة أوردها الشيخ الأنصاري على قاعدة «لا ضرر ولا ضرار». راجع : فرائد الأصول ٢ : ٤٦٥ ، ورسالة في نفي العسر والحرج للآشتياني : ٢٣٨ ـ ٢٣٩.