أولا : الحرج بين الرخصة والعزيمة
سبق أن تحدّثنا في كتابنا «الأصول العامّة للفقه المقارن» (١) ، وفي قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) (٢) ، عن مفهوم الرخصة والعزيمة.
فقد عرّف غير واحد العزيمة بما يرجع إلى «ما شرّعه الله أصالة من الأحكام العامّة التي لا تخصّص بحال دون حال ، ولا مكلّف دون مكلّف». (٣) ومثّلوا لها بما ألزم به الشارع من الصوم ، والصلاة ، والحجّ ، وترك شرب الخمر ، وأكل الميتة ، وهكذا.
وفي مقابلها الرخصة وهي : «ما شرّعه الله من الأحكام تخفيفا على المكلّف في حالات خاصّة تقتضي هذا التخفيف». (٤) ومثّلوا لها بما أحلّ لأجل الاضطرار والإكراه ، كأكل لحم الميتة ، وشرب الخمر ، وغيرها من العناوين الثانوية.
ورجوعهما إلى الأحكام التكليفية من أوضح الأمور ، فليس العزيمة إلّا الحكم
__________________
١ ـ ص ٦٧.
٢ ـ ص ١٠٤ من هذا الكتاب.
٣ ـ علم أصول الفقه : ١٢١ ، وانظر : الإحكام للآمدي ١ : ١١٣ ، والمستصفى ١ : ١٨٤ ، والمحصول ١ : ١٢٠.
٤ ـ علم أصول الفقه : ١٢١. وانظر : الإحكام للآمدي ١ : ١١٣ ، والمستصفى ١ : ١٨٤ ، والمحصول ١ : ١٢٠.