رابعا : القاعدة وشمولها للمستحبّات
يتحدّث الفقهاء عن تناول أدلّة (لا حرج) للمستحبّات (١) أو أنّها تختصّ بالواجبات (٢) ، ويميل البعض (٣) إلى تناولها للمستحبّات ويرفع اليد عن استحبابها إذا تسبّب عنها حرج.
ولكنّا نلتزم بعدم تناولها لذلك ؛ لأنّ فرض الاستحباب وجواز الترك ابتداء يبعدها عن أن تحتاج إلى دليل رافع.
فالمكلّف المتحرّج إذا شاء أن يفعل المستحب راضيا بما يتسبّب عنه به من حرج ، ليس من المنّة عليه في شيء أن يقال له برفع الحكم وإسقاطه.
ولعلّ لنا في سيرة الكثير من الأولياء شاهدا على ذلك ، فنراهم في سبيل الإتيان بالمستحبّ يقدمون على ما فيه الحرج الشديد ، فيتعمّدون المشي إلى بيت الله الحرام ، وإلى زيارة الإمام الحسين عليهالسلام ، ونحوها من الأعمال طلبا ورغبة في الثواب وإن تسبّب لهم بذلك حرج شديد.
خامسا : القاعدة والأحكام الوضعية
بعد أن تقدّم في (لا حرج) من كونها رافعة للإلزام الشرعي ، صحّ لنا أن نتساءل
__________________
١ ـ راجع : كتاب الطهارة للأنصاري ٢ : ٢٥٨.
٢ ـ راجع : التنقيح في شرح العروة الوثقى ٤ : ٤٢٥ ـ ٤٢٦.
٣ ـ هداية المسترشدين ٢ : ٧٥١.