ومنفيا بها ، ولا يلحظ فيها المجموع بما هو مجموع ، كما ربّما يظهر من لسان «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» ، فكأنّها تريد نفي الضرر مطلقا بالنسبة لمجموع المكلّفين ، ولعلّ هذا ممّا تفترق به (لا حرج) عن (لا ضرر).
عاشرا : الحرج في القاعدة واقعي أو علمي؟
المستفاد من هذه القاعدة ـ بمناسبة الحكم والموضوع وبتسلّط النفي على نفس الحرج ـ أنّ المنفي فيها هو الحرج الواقعي ، لا العلم أو الظنّ به.
والعلم والظنّ إنّما هما طريقان له ، والطريق إذا أخطأ الواقع وتبيّن الخطأ لصاحبه بعد ذلك فيه طولب به ، على ما هو التحقيق في الأحكام الظاهرية من أنّها لا تجزئ عن الواقع ، ولا تسقطه ، بل يبقى المكلّف العالم الحرج مطالبا به متى انكشف له الخطأ.
وقد تقدّم بحثنا لهذا الموضوع في قاعدة لا ضرر ولا ضرار ، والأمر هنا مشابه للأمر هناك (١) ، فلا نعيد.
__________________
١ ـ تقدّم البحث في ذلك ص ١١٠ من هذا الكتاب.