أولا : قاعدة إذا ضاق الأمر اتّسع ، وإذا اتّسع ضاق
قال السيوطي في الأشباه والنظائر : «بمعنى هذه القاعدة قول الشافعي رضى الله عنه : إذا ضاق الأمر اتّسع. وقد أجاب عليها (١) في ثلاثة مواضع :
أحدها : فيما إذا فقدت المرأة وليّها في سفر ، فولّت أمرها رجلا : يجوز ، قال يونس بن عبد الأعلى : فقلت له : كيف هذا؟ قال : إذا ضاق الأمر اتّسع.
الثاني : في أواني الخزف المعمولة بالسرجين أيجوز الوضوء منها؟ فقال : إذا ضاق الأمر اتّسع. حكاه في البحر.
الثالث : حكى بعض شرّاح المختصر : أنّ الشافعي سئل عن الذباب يجلس على غائط ، ثم يقع على الثوب ، قال : إذا كان في طيرانه ما يجفّ فيه رجلاه ، وإلّا فالشيء إذا ضاق اتّسع.
ولهم عكس هذه القاعدة (إذا اتّسع الأمر ضاق).
قال ابن أبي هريرة في تعليقه : وضعت الأشياء في الأصول على أنّها إذا ضاقت اتّسعت ، وإذا اتّسعت ضاقت ، ألا ترى أنّ قليل العمل في الصلاة لما اضطرّ إليه سومح به ، وكثيره لمّا لم يكن به حاجة لم يسامح به. وكذلك قليل البراغيث
__________________
١ ـ الصحيح : «بها» كما هو في المصدر.