وكثيره». (١)
وقال الشيخ أحمد الزرقا في كتابه شرح القواعد الفقهية : هذا في معنى الضرورات تبيح المحظورات ، وتمام القاعدة الفقهية كما في مرآة المجلّة : وإذا اتّسع ضاق.
وكأنّ معنى الشقّ الثاني فيها أنّه إذا دعت الضرورة والمشقّة إلى اتّساع الأمر فإنّه يتّسع إلى غاية اندفاع الضرورة والمشقّة ، فإذا اندفعت وزالت الضرورة الداعية ، عاد الأمر إلى ما كان عليه قبل نزوله ، ويقرب منه (الضرورة تقدر بقدرها) (٢).
ويرد على هذه القاعدة أخذهم لكلمة (الأمر) فيها بما له من شمول ، وهو لفظ عامّ ينطبق على كلّ قول وفعل ، وهو أعمّ من الموضوعات الفقهية وغيرها ، وهذا وهن في القاعدة.
وهذه القاعدة لا أعرف لها مدركا فقهيا يصلح أن يكون قاعدة فقهية (٣) ، فهي لا تشير إلى الفقه بحال ، واعتماد الشافعي عليها بمقام الفتيا لا يصلح أن يكون قاعدة للإفتاء ؛ لاحتمال الخطأ في اجتهاده.
ثانيا : قاعدة الضرورات تبيح المحظورات
فحوى هذه القاعدة : أنّ الشارع لا يتسامح في ارتكاب المحرّم إلّا إذا بلغ ارتكابه
__________________
١ ـ الأشباه والنظائر ١ : ٢٠٨ ـ ٢٠٩.
٢ ـ شرح القواعد الفقهية : ١٦٣ ، بتصرّف.
٣ ـ ذكر الشيخ آل كاشف الغطاء : أنّ هذه القاعدة ترجع إلى قاعدة نفي العسر والحرج المدلول عليها بقوله تعالى : (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [الحج : ٧٨] ، (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)[البقرة : ١٨٥]. تحرير المجلّة ١ : ١٣٩.