رابعا : قاعدة المشقّة والحرج إنّما يعتبران
في غير المنصوص أمّا فيه فلا
الموضوعات التي نصّ الشارع على حرجيّتها لا تكون متناولة لقاعدة (لا حرج) ، وإنّما تشمل القاعدة غير المنصوص على حرجيته ، ففي مثل الجهاد ، والحج ، والأحكام المالية ، وغيرها ، ممّا نصّ الشارع على حرجيّته لا يكون مشمولا للقاعدة المذكورة. (١)
خامسا : قاعدة كلّ ما تجاوز عن حدّه انقلب إلى ضدّه
ويراد ب (كلّ ما تجاوز عن حدّه) : شمول الأمر الضيّق والمتّسع ، ويراد ب (انقلابه إلى ضده) : رفع الحكم وإثباته. (٢)
والإشكال المتقدّم في قاعدة (إذا ضاق الأمر اتّسع) وارد هنا أيضا.
__________________
١ ـ راجع : الأشباه والنظائر للسيوطي ١ : ٢٠٤ ، والأشباه والنظائر لابن نجيم : ٨٣ ، وعوائد الأيام : ١٨٨ ، والعناوين ١ : ٢٩٥.
٢ ـ راجع : الأشباه والنظائر للسيوطي ١ : ٢٠٩ ، والأشباه والنظائر لابن نجيم : ٨٤.