الفرع الثالث
دلالتها في المصطلح الفقهي (١)
عرّف القاضي البيضاوي النيّة شرعا بأنّها : «الإرادة المتوجّهة نحو الفعل ابتغاء لوجه الله وامتثالا لحكمه». (٢)
وقال ابن نجيم : «عرّفها صاحب التلويح بأنّها : قصد الطاعة والتقرّب إلى الله في إيجاد الفعل». (٣)
وفي كتاب التعريفات الفقهية قال : «وفي نور الإيضاح : حقيقتها عقد القلب على العمل». (٤)
وعرّفها العلّامة الحلّي في كتابه قواعد الأحكام : «وهي إرادة إيجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا». (٥)
وعرّفها المقداد السيوري بأنّها : «إرادة قلبيّة لإيجاد الفعل على الوجه المأمور به». (٦)
وعقّب السيّد محسن الحكيم في كتابه مستمسك العروة الوثقى قائلا : «هي القصد إلى الفعل كما عن المنتهى». (٧)
__________________
١ ـ ذكر السيد مير فتاح : أنّ النيّة ليس المراد بها قصد الفعل ؛ إذ لا يصدر من المختار عمل إلّا بقصد وشعور إلى الفعل ، بل المراد من النية المأمور بها المعتبرة في العمل إنّما هو قصد الإخلاص والعبودية والتقرّب. العناوين ١ : ٣٩٠.
٢ ـ الأشباه والنظائر لابن نجيم : ٢٩ نقلا عنه.
٣ ـ المصدر السابق. وانظر : شرح التلويح على التوضيح ١ : ١٧٠.
٤ ـ التعريفات الفقهية : ٢٣٤ ، وانظر : نور الإيضاح : ٢٥.
٥ ـ قواعد الأحكام ١ : ١٩٩.
٦ ـ نضد القواعد الفقهية : ١٤.
٧. قوله : «هي القصد إلى الفعل» هو من كلام الماتن صاحب العروة الوثقى (اليزدي) ، وقوله : «كما عن المنتهى» هو تعليق السيد محسن الحكيم. مستمسك العروة الوثقى ٢ : ٤٦١.