وإليه عدولا : رجع ، والطريق : مال». (١)
وفي نهاية ابن الأثير : «وفي حديث المعراج : (فأتيت بإناءين فعدّلت بينهما) يقال : هو يعدّل أمره ويعادله إذا توقّف بين أمرين أيّهما يأتي ، يريد أنّهما كانا عنده مستويين ، لا يقدر على اختيار أحدهما ، ولا يترجّح عنده ، وهو من قولهم : عدل عنه يعدل عدولا إذا مال ، كأنّه يميل من الواحد إلى الآخر». (٢)
وفي مجمع البحرين : «وعدل عن الطريق عدولا : مال عنه وانصرف». (٣)
وعلى هذا يكون معنى هذه القاعدة هو الرجوع بالنيّة من قصد فقهي إلى آخر ، كما إذا نوى أن يصلّي صلاة العصر قبل إتيانه لصلاة الظهر ، وتذكّر في الأثناء ، فإنّه يجب عليه العدول من قصد الثانية إلى قصد الأولى.
حجّية القاعدة من سنّة أهل البيت عليهمالسلام
حفلت كتب الحديث بأحاديث مستفيضة أو متواترة مأثورة عن الأئمة عليهمالسلام ، وكثرت كثرة توجب الاطمئنان بصدورها عن المعصومين عليهمالسلام ، منها :
عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام :
«... إذا نسيت الظهر حتّى صلّيت العصر ، فذكرتها وأنت في الصلاة ، أو بعد فراغك فانوها الأولى ، ثمّ صلّ العصر ، فإنّما هي أربع مكان أربع ، وإن ذكرت أنّك لم تصلّ الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صلّيت منها ركعتين فانوها الأولى ، ثمّ صلّ الركعتين الباقيتين ، فقم فصل العصر ... فإن كنت قد صلّيت العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ، ثمّ سلّم ، ثمّ قم فصلّ العشاء الآخرة». (٤)
__________________
١ ـ القاموس المحيط ٣ : ٥٦٩ ، مادّة «عدل» ، بتصرّف.
٢ ـ النهاية في غريب الحديث ٣ : ١٩١ مادّة «عدل».
٣ ـ مجمع البحرين ٣ : ١٣٣ مادّة «عدل».
٤ ـ حصل اضطراب في نقل الفقرات الأخيرة من الحديث ، وهي في المصدر كما يلي :