صوم إلى صوم إذا فات وقت نيّة المعدول إليه ، وإلّا صحّ على إشكال». (١)
وفيه أيضا : «لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر اتّفقا في الوجوب والندب أو اختلفا». (٢)
وغيرها كثير.
قاعدة
النيّة في اليمين تخصّص اللفظ العامّ ولا تعمّم الخاصّ
قال السيوطي في الأشباه والنظائر : «مثال الأوّل أن يقول : والله لا أكلّم أحدا ، وينوي زيدا. ومثال الثاني : أن يمنّ عليه رجل بما نال منه فيقول : والله لا أشرب منه ماء من عطش ، فإنّ اليمين تنعقد على الماء من عطش خاصّ ، فلا يحنث بطعامه وثيابه ، ولو نوى أن لا ينتفع بشيء منه ، ولو كانت المنازعة تقتضي ذلك ؛ لأنّ النيّة إنّما تؤثّر إذا احتمل اللّفظ ما نوى بجهة يتجوّز لها. قال الأسنوي : وفي ذلك نظر ؛ لأنّ فيه جهة صحيحة ، وهو إطلاق اسم البعض على الكلّ». (٣)
وقال السيوري : «ذهب بعضهم إلى أنّه إذا نوى بالعامّ الخاصّ لا يتخصّص به ، بل يكون ذكر الخاصّ توكيدا للنسبة إليه ، والنسبة إلى غيره باقية بحالها ، فلو قال : «لا كلّمت أحدا» ونوى زيدا ، عمّه بالقصد الثاني ، وغيره بالقصد الأول ، إلّا أن ينوي مع ذلك إخراج من عدا زيد ؛ لأنّ المخصّص يجب أن يخالف حكم العامّ ، وذكر زيد لا يخالفه ...
فإن قيل : لو قال : والله لا لبست ثوبا ، ونوى القطن ، كان بمثابة قوله : ثوبا قطنا ، ولو قال ذلك تخصّص به وإن كان غافلا عن غيره ، أجيب : بأنّ المعلوم من كلام العرب
__________________
١ ـ منهاج الصالحين ١ : ٢٦٣ مسألة رقم (٩٨١).
٢ ـ المصدر السابق : ٢٨٩ مسألة رقم (١٠٦٩).
٣ ـ الأشباه والنظائر ١ : ١٣٩.