لا أكلت ، وأثّرت النيّة في مأكول بعينه إذا أراده ، أو في وقت بعينه إذا قصده ، لأنّ اللّفظ دالّ عليه التزاما ، قد جاء في القرآن : (ما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ)(١) مع قوله في الآية الأخرى : (إِلَّا كانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ)(٢) أي : لا يأتيهم في حالة من الأحوال إلّا في هذه الحالة من لهوهم وإعراضهم ، فقد قصد إلى حال اللهو والإعراض بالإثبات وإلى غيرها بالنفي ، والأحوال أمور خارجة عن المدلول المطابقي ، مع أنّها عارضة غير لازمة ، فإذا أثّرت النيّة في العوارض ، ففي اللوازم أولى ، وقوله : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ...)(٣) الآية ، والمدلول المطابقي متعدّ (٤) ؛ إذا التحريم لا يتعلّق بالأعيان ، بل بالأفعال المتعلّق بها من الأكل والانتفاع ، فقد قصد بالتحريم ما لا يدلّ اللفظ عليه مطابقة ...». (٥)
قاعدة
إنّما الأعمال بالنيّات
المستفاد من قاعدة : «إنّما الأعمال بالنيّات» ، و «لكلّ امرئ ما نوى» أنّ النيّة من مقوّمات العبادة ومن مشخّصات متعلّقاتها (٦) ، وتشخيص مواردها بأدلّتها الخاصّة التي لا تستند إلى هذه القواعد ، وإنّما يرجع فيها إلى ما دلّ على اعتبارها من الأدلّة الخاصّة.
__________________
١ ـ الأنبياء : ٢.
٢ ـ الشعراء : ٥.
٣ ـ المائدة : ٣.
٤ ـ في المصدر : «متعذّر» بدل «متعدّ».
٥ ـ نضد القواعد الفقهية : ٦٩ ـ ٧٠ ، بتصرّف.
٦ ـ راجع : الأشباه والنظائر للسيوطي ١ : ١٣٧ ، والأشباه والنظائر لابن نجيم : ٢٠ ، والقواعد والفوائد ١ : ٧٤ ـ ٧٥.