قاعدة
العبرة في العقود للمقاصد والمعاني
لا للألفاظ والمباني
قال الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء : «اعتبار القصود في العقود ممّا لا شكّ فيه ولا ريب ، بمعنى : أنّ العقد إذا خلا من قصد فهو لغو ، بل كلّ كلام كذلك ، ولكنّ إناطة المدار في العقد على القصد وحده دون اللفظ غير صحيح ، بل لا يتحقّق العقد إلّا باللّفظ الخاص ، ولكن مع القصد.
فالقاعدة الصحيحة هنا هي ما عبّر عنها فقهاؤنا بقولهم : العقود تابعة للقصود ، يريدون : أنّ كلّ معاملة كالبيع ، والإجارة ، والرهن ، لها ألفاظ تخصّها بحسب الوضع ، والشرع يعبّر عنها بالعقد ، ولكنّها لا تؤثّر الأثر المطلوب من ذلك العقد إلّا بقصد معناه من لفظه ، فلو لم يقصده ، أو قصد معنى آخر ، كما لو قصد من البيع الإجارة ، أو من الإجارة البيع ، ولو مجازا ، كان باطلا ، لا أنّ المدار على القصد وحده دون اللّفظ كما في مادة المتن». (١)
وقال في موضوع آخر : «نعم ، لا ريب أنّ القصود هي الركن الأعظم في العقود
__________________
١ ـ تحرير المجلّة ١ : ١٣٠ ـ ١٣١ ، بتصرّف.