المبحث الثاني
موضوع القواعد الفقهية
وقبل أن نتحدّث عن موضوعها ، نودّ أن نذكّر بما سبق أن أشرنا إليه في كتابنا (الأصول العامّة للفقه المقارن) من تحديدنا لموضوع العلم وأنّه بعد إدخال بعض الإصلاح عليه :
«ما يبحث فيه عن عوارضه التي تتّصل بتحقيق الغاية منه ، سواء منها ما يدخل في عنوان ما اصطلحوا عليه بالعرض الذاتي أم الغريب». (١)
وقد شرحنا السرّ في اختيارنا لهذا التعميم خروجا على ما ذهب إليه بعض من أعلام الباحثين في هذا المجال. (٢)
وفي حدود هذا الاختيار نتحدّث عن موضوع القواعد الفقهية.
والذي يبدو لنا أنّ موضوعها هو : كلّ ما يصلح أن يقع وسطا في القياس الجاري في أكثر من مجال فقهي لإنتاج حكم جزئي أو وظيفة كذلك.
__________________
١ ـ الأصول العامة للفقه المقارن : ١٠ ـ ١١.
٢ ـ ذكر المحقّق الخراساني : «إنّ موضوع كلّ علم ـ وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية ، أي بلا واسطة في العروض ـ هو ...» فهو مع اقتصاره على العرض الذاتي في موضوع العلم ، عمّم الذاتي إلى ما لا تكون فيه واسطة عروضية ، أي كانت فيه واسطة في الثبوت. انظر : كفاية الأصول : ٧.