الفرع الثالث
حجيّة القاعدة
حجّية القاعدة من السنّة النبوية الشريفة
وقد ادّعى تواتر الحديث بعض الأعلام ، منهم الشيخ الخراساني في «كفاية الأصول» (١).
والظاهر أنّ استفاضة الحديث (٢) ـ إن لم نقل بتواتره ـ تغني عن إطالة الحديث في سنده ؛ لوثوق الباحث بصدوره عن النبي صلىاللهعليهوآله ، وبخاصة أنّه ليس في مضمونه ما يستوجب التوقّف في الأخذ به ، ولا في أجواء رواته ما يثير الريبة والتشكيك ، ووجود الإرسال في بعض رواياته ليس له أيّ تأثير على القول بحجّيته ، ما دامت هناك روايات معتمدة ومستوفية لشرائط الحجّية قد تعرّضت له.
__________________
١ ـ كفاية الأصول : ٣٨١. وقد ادّعى تواتر الحديث كلّ من : فخر المحققين في إيضاح الفوائد ٢ : ٤٨ ، والسيد مير فتّاح في العناوين ١ : ٣٠٦ ، والإيرواني في الأصول في علم الأصول : ٣٤٧ ، والعراقي في قاعدة «لا ضرر» : ١٣٤.
٢ ـ ادّعى الاستفاضة كلّ من : السبزواري في كفاية الأحكام ٢ : ٥٥٦ ، والنراقي في عوائد الأيام : ٥٣ ، والقمّي في القلائد ١ : ٦٩٨ ـ ٦٩٩ ، والنائيني في منية الطالب ٣ : ٣٦٧ ، والخوئي ، في مصباح الأصول ٢ : ٥١٨.