آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩) وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (٢٠) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا (٢١) وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ
________________________________________________________
الآية في ذلك ، فمعنى الآية على هذا : لا يحل لكم أن تجعلوا النساء يورثن عن الرجال ، كما يورث المال ، وقيل : الخطاب للأزواج الذين يمسكون المرأة في العصمة ، ليرثوا مالها من غير غبطة بها ، وقيل : الخطاب للأولياء الذين يمنعون ولياتهم من التزوّج ليرثون دون الزوج (وَلا تَعْضُلُوهُنَ) معطوف على أن ترثوا أو نهي والعضل المنع ، قال ابن عباس : هي أيضا في أولياء الزوج الذين يمنعون زوجته من التزوّج بعد موته ، إلّا أنّ قوله : ما آتيتموهن على هذا معناه ما آتاها الرجل الذي مات ، وقال ابن عباس : هي في الأزواج الذين يمسكون المرأة ويسيئون عشرتها ؛ حتى تفتدي بصداقها ، وهو ظاهر اللفظ في قوله : ما آتيتموهن ، ويقويه قوله : وعاشروهن بالمعروف ، فإن الأظهر فيه أن يكون في الأزواج ، وقد يكون في غيرهم ، وقيل : هي للأولياء (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) قيل : الفاحشة هنا الزنا ، وقيل : نشوز المرأة وبغضها في زوجها ، فإذا نشزت جاز له أن يأخذ ما آتاها من صداق أو غير ذلك من مالها ، وهذا جائز على مذهب مالك في الخلع ، إذا كان الضرر من المرأة ، والزنا أصعب عل الزوج من النشوز ، فيجوز له أخذ الفدية (فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَ) الآية : معناها إن كرهتم النساء لوجه فاصبروا عليه ، فعسى أن يجعل الله الخير في وجه آخر ، وقيل : الخير الكثير الولد ، والأحسن العموم ، وهذا معنى قوله صلىاللهعليهوسلم : «لا يفرك مؤمن مؤمنة ، إن سخط منها خلقا رضي آخر» (١) (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ) الآية : معناها المنع من أن يأخذ الرجل من المرأة فدية على الطلاق إن أراد أن يبدلها بأخرى ، وعلى هذا جرى مذهب مالك وغيره في المنع من الفدية إذا كان الضرر وأرادت الفراق من الزوج ، فقال قوم : إنّ هذه الآية منسوخة بقوله في البقرة : (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) ، وقال قوم : هي ناسخة ، والصحيح أنها غير ناسخة ولا منسوخة ، فإنّ جواز الفدية على وجه ومنعها على وجه ، فلا تعارض ولا نسخ (قِنْطاراً) مثال على جهة المبالغة في الكثرة ، وقد استدلت به المرأة على جواز المغالاة في المهور حين نهى عمر بن الخطاب عن ذلك فقال عمر رضي الله عنه : امرأة أصابت ، ورجل أخطأ ، كل الناس أفقه منك يا عمر (أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ) كناية عن الجماع (مِيثاقاً غَلِيظاً) قيل : عقدة النكاح ، وقيل : قوله : (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) [البقرة : ٢٢٩] وقيل : الأمر بحسن العشرة (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ) كان بعض العرب يتزوّج امرأة أبيه بعده فنزلت الآية
__________________
(١). أخرجه مسلم عن أبي هريرة. في كتاب الرضاعة ٢ / ١٠٩١.