لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا (١٠١) وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ
________________________________________________________
الصلاة الرباعية إلى ركعتين في السفر ، ولذلك لا يجوز إلّا في حال الخوف على ظاهر الآية ، وهو قول عائشة وعثمان رضي الله عنهما ، والثاني : أن الآية تقتضي ذلك ولكن يؤخذ القصر في السفر دون الخوف من السنة ، ويؤيد هذا حديث يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب إنّ الله يقول : إن خفتم وقد أمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلىاللهعليهوسلم عن ذلك فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ، وقد ثبت أن النبي صلىاللهعليهوسلم قصر في السفر وهو آمن ، الثالث : أن قوله : إن خفتم راجع إلى قوله : وإذا كنت فيهم الآية التي بعد ذلك والواو زائدة وهذا بعيد ، الرابع : أنها في صلاة الخوف على قول من يرى أن تصلي كل طائفة ركعة خاصة ، قال ابن عباس : فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة. الخامس : أنها في صلاة المسايفة ، فالقصر على هذا هو من هيئة الصلاة كقوله : فإن خفتم فرجالا أو ركبانا وإذا قلنا إنها في القصر في السفر ، فظاهرها أن القصر رخصة ، والإتمام أفضل وهو مذهب الشافعي ، وقال مالك : القصر أفضل ، وقيل إنهما سواء ، وأوجب أبو حنيفة القصر ، وليس في لفظ الآية ما يدل على مقدار المسافة التي تقصر فيها الصلاة ؛ لأن قوله : إذا ضربتم في الأرض معناه السفر مطلقا ، ولذلك أجاز الظاهرية القصر في كل سفر طويل أو قصير ، ومذهب مالك والشافعي أن مسافة القصر ثمانية وأربعون ميلا ؛ واحتجوا بآثار عن عمر وابن عباس ، وكذلك ليس في الآية ما يدل على تخصيص القصر بسفر القربة ، أو السفر المباح ، دون سفر المعصية ؛ فإنّ لفظها مطلق في السفر ، ولذلك أجاز أبو حنيفة القصر في سفر القربة وفي المباح وفي سفر المعصية ، ومنعه مالك في سفر المعصية ، ومنعه ابن حنبل في المعصية ، وفي المباح. وللقصر أحكام لا تتعلق بالآية فأضربنا عن ذكرها ، والمراد بالفتنة في هذه الآية القتال أو التعرض بما يكره (وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ) الآية في صلاة الخوف ، وظاهرها يقتضي أنها لا تصلّى بعد رسول الله صلّى الله تعالى عليه واله وسلّم لأنه شرط كونه فيهم ، وبذلك قال أبو يوسف ، وأجازها الجمهور بعده صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لأنهم رأوا أن الخطاب له يتناول أمته ، وقد فعلها الصحابة بعده صلىاللهعليهوآلهوسلم ، واختلف الناس [العلماء] في صلاة الخوف على عشرة أقوال ، لاختلاف الأحاديث فيها ، ولسنا نضطر إلى ذكرها فإنّ تفسيرها لا يتوقف على ذلك ، وكانت صلاة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لصلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع (فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ) يقسم الإمام المسلمين على طائفتين ؛ فيصلي بالأولى نصف الصلاة ، وتقف الأخرى تحرس ثم يصلي بالثانية بقية الصلاة وتقف الأولى تحرس ، واختلف هل تتم كل طائفة صلاتها وهو مذهب الجمهور ، أم لا؟ وعلى القول بالإتمام : اختلف هل يتمونها في أثر صلاتهم مع الإمام أو بعد ذلك (وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ) اختلفوا في المأمور بأخذ الأسلحة ، فقيل الطائفة