عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ (٩٥) أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٩٦) جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٩٧) اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٩٨) مَّا عَلَى الرَّسُولِ
________________________________________________________
عَدْلُ ذلِكَ صِياماً) تحتمل الإشارة بذلك أن تكون إلى الطعام وهو أحسن لأنه أقرب أو إلى الصيد ، واختلف في تعديل الصيام بالطعام فقال مالك : يكون مكان كل مدّ يوما ، وقال أبو حنيفة : مكان كل مدّين يوم ، وقيل : مكان كل صاع يوما ، ولا يجب الجزاء ولا الإطعام ولا الصيام إلا بقتل الصيد ، لا بأخذه دون قتل لقوله : من قتله ، وفي كل وجه يشترط حكم الحكمين ، وإنما لم يذكر الله في الصيام والطعام استغناء بذكره في الجزاء (لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ) الذوق هنا مستعار لأن حقيقته بحاسة اللسان ، والوبال سوء العاقبة ، وهو هنا ما لزمه من التكفير (عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ) أي عما فعلتم في الجاهلية من قتل الصيد في الحرم (وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ) أي من عاد إلى قتل الصيد وهو محرم بعد النهي عن ذلك ؛ فينتقم الله منه بوجوب الكفارة عليه أو بعذابه في الآخرة.
(أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ) أحلّ الله بهذه الآية صيد البحر للحلال والمحرم ، والصيد هنا المصيد ، والبحر هو الماء الكثير : سواء كان ملحا أو عذبا ، كالبرك ونحوها ، وطعامه هو ما يطفو على الماء وما قذف به البحر لأنّ ذلك طعام وليس بصيد ، قاله أبو بكر الصدّيق وعمر بن الخطاب ، وقال ابن عباس : طعامه ما ملح منه وبقي (مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ) الخطاب بلكم للحاضرين في البحر ، والسيارة المسافرون أي هو متاع ما تدومون به (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً) الصيد هنا يحتمل أن يراد به المصدر أو الشيء المصيد أو كلاهما ، فنشأ من هذا أن ما صاده المحرم فلا يحلّ له أكله بوجه ، ونشأ الخلاف فيما صاد غيره ، فإذا اصطاد حلال ، فقيل : يجوز للمحرم أكله ، وقيل : لا يجوز إن اصطاده لمحرم ، والأقوال الثلاثة مروية عن مالك ، وإن اصطاد حرام [محرم] لم يجز لغيره أكله عند مالك خلافا للشافعي (جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنَّاسِ) أي أمرا يقوم للناس بالأمن والمنافع ، وقيل : موضع قيام بالمناسك ولفظ الناس هنا عام ، وقيل : أراد العرب خاصة ، لأنهم الذين كانوا يعظمون الكعبة (وَالشَّهْرَ الْحَرامَ) يريد جنس الأشهر الحرم الأربعة ، لأنهم كانوا يكفون فيها عن القتال (وَالْهَدْيَ) يريد أنه أمان لمن يسوقه لأنه يعلم أنه في عبادة لم يأت لحرب (وَالْقَلائِدَ) كان الرجل إذا خرج يريد الحج تقلد شيئا من السمر ، وإذا رجع تقلد شيئا من أشجار الحرم ، ليعلم أنه كان في عبادة ، فلا يتعرض له أحد بشيء ، فالقلائد هنا هو ما تقلده المحرم من الشجر ، وقيل : أراد قلائد الهدي ، قال سعيد بن جبير : جعل الله هذه الأمور للناس في الجاهلية وشدّد في الإسلام (ذلِكَ لِتَعْلَمُوا) الإشارة إلى جعل هذه الأمور قياما للناس ، والمعنى جعل الله ذلك لتعلموا أن الله يعلم تفاصيل