ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (١٤٣) وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (١٤٤) قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٤٥) وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (١٤٦)
________________________________________________________
يحمل عليها ، والفرش : الغنم لأنها تفرش للذبح ويفرش ما ينسج من صوفها (ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ) بدل من حمولة وفرشا ، وسماها أزواجا ، لأن الذكر زوج للأنثى والأنثى زوج للذكر (مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ) يريد الذكر والأنثى ، وكذلك فيما بعده (قُلْ آلذَّكَرَيْنِ) يعني الذكر من الضأن والذكر من المعز ، ويعني بالأنثيين الأنثى من الضأن ، والأنثى من المعز ، وكذلك فيما بعده من الإبل والبقر والهمزة للإنكار (نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ) تعجيز وتوبيخ (افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً) يعني في تحريم ما لم يحرم الله ، وذلك إشارة إلى العرب في تحريمهم أشياء كالبحيرة وغيرها.
(قُلْ لا أَجِدُ) الآية تقتضي حصر المحرمات فيما ذكر ، وقد جاء في السنة تحريم أشياء لم تذكر هنا كلحوم الحمر الأهلية فذهب قوم إلى أن السنة نسخت هذا الحصر ، وذهب آخرون إلى أن الآية وردت على سبب فلا تقتضي الحصر ، وذهب آخرون إلى أن ما عدا ما ذكر إنما نهى عنه على وجه الكراهة ، لا على وجه التحريم (أَوْ فِسْقاً) معطوف على المنصوبات قبله ، وهو ما أهلّ به لغير الله سماه فسقا لتوغله في الفسق ، وقد تقدم الكلام على هذه المحرمات في [البقرة : ١٧٣] (كُلَّ ذِي ظُفُرٍ) هو ماله إصبع من دابة وطائر قاله الزمخشري وقال ابن عطية : يراد به الإبل والأوز والنعام ونحوه ؛ من الحيوان الذي هو غير منفرج الأصابع ، أو له ظفر وقال الماوردي مثله ، وحكى النقاش عن ثعلب : أن كل ما لا يصيد فهو ذو ظفر ، وما يصيد فهو ذو مخلب ، وهذا غير مطرد ، لأن الأسد ذو ظفر (إِلَّا ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما) يعني ما في الظهور والجنوب من الشحم (أَوِ الْحَوايا) هي المباعر ، وقيل : المصارين والحشوة ونحوهما مما يتحوّى في البطن ، وواحد حوايا حوية على وزن فعيلة فوزن حوايا على هذا فعائل كصحيفة وصحائف ، وقيل : واحدها حاوية على وزن فاعلة فحوايا على هذا فواعل : كضاربة وضوارب ، وهو معطوف على ما في قوله : إلا ما حملت ظهورهما ، فهو من المستثنى من التحريم ، وقيل : عطف على الظهور ، فالمعنى إلا ما حملت الظهور ، أو حملت الحوايا ، وقيل : عطف على الشحوم ، فهو من المحرم (أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ) يريد ما في جميع الجسد (وَإِنَّا لَصادِقُونَ) أي فيما أخبرنا به