سورة محمد
مدنية الآية ١٣ فنزلتفي الطريق أثناء الهجرة وآياتها ٣٨ نزلت بعد الهجرة
(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
سورة محمد صلىاللهعليهوسلم [وتسمى سورة القتال] (الَّذِينَ كَفَرُوا) يعني كفار قريش ، وعموم اللفظ يعم كل كافر ، كما أن قوله بعد هذا : والذين آمنوا يعني الصحابة ، وعموم اللفظ يصلح لكل مؤمن (وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ) يحتمل أن يكون صدّوا بمعنى : أعرضوا فيكون غير متعد أو يكون بمعنى صدوا الناس فيكون متعديا ، وسبيل الله : الإسلام والطاعة (أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ) أي أبطلها وأحبطها ، وقيل : المراد بأعمالهم هنا ما أنفقوا في غزوة بدر ؛ فإن هذه الآية نزلت بعد بدر ، واللفظ أعم من ذلك (وَآمَنُوا بِما نُزِّلَ عَلى مُحَمَّدٍ) هذا تجريد للاختصاص والاعتناء ، بعد عموم قوله : آمنوا وعملوا الصالحات ولذلك أكده بالجملة الاعتراضية ، وهو قوله : وهو الحق من ربهم (وَأَصْلَحَ بالَهُمْ) قيل : معناه أصلح حالهم وشأنهم ، وحقيقة البال الخاطر الذي في القلب ، وإذا صلح القلب صلح الجسد كله ، فالمعنى : إصلاح دينهم بالإيمان والإخلاص والتقوى.
(فَضَرْبَ الرِّقابِ) أصله فاضربوا الرقاب ضربا ، ثم حذف الفعل وأقام المصدر مقامه ، والمراد ، اقتلوهم. ولكن عبّر عنه بضرب الرقاب ، لأنه الغالب في صفة القتل (حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ) أي هزمتموهم ، والإثخان أن يكثر فيهم القتل والأسر (فَشُدُّوا الْوَثاقَ) عبارة عن الأسر (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً) المن : العتق ، والفداء : فك الأسير بمال ، وهما جائزان. فإن مذهب مالك أن الإمام مخيّر في الأسارى بين خمسة أشياء : وهي : المن والفداء والقتل والاسترقاق وضرب الجزية. وقيل : لا يجوز المنّ ولا الفداء لأن الآية منسوخة بقوله : اقتلوا المشركين فلا يجوز على هذا إلا قتلهم. والصحيح أنها محكمة وانتصب منّا وفداء على المصدرية ، والعامل فيهما فعلان مضمران (حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها) الأوزار في اللغة :