يلاحظ عليه : ما مرّ في مبحث وجوب المقدمة من أنّ المتلازمين يجب أن يكونا غير متضادين في الحكم كأن يكون أحدهما واجباً والآخر محرّماً ، أمّا اتحادهما في الحكم فلا.
ثمرة البحث
تظهر ثمرة البحث في موارد نشير إلى موردين :
الأوّل : إذا توضأ في الصيف بماء بارد وقصد القربة في أصل الوضوء لا في الضمائم ، فلو قلنا بتعلّق الأمر بالطبائع يكفي وجود القربة في أصل التوضّؤ بالماء ، وأمّا لو قلنا بتعلّقها مضافاً إلى الطبائع بالافراد أي اللوازم والمقارنات يبطل الوضوء لعدم القربة فيها ، بل الغاية منها هو التبرّد.
الثاني : فيما إذا صلّى في دار مغصوبة فعلى القول بأنّ متعلّق الأمر والنهي هو نفس الطبيعة لا المشخّصات الفردية يكون متعلّق الأمر غير متعلّق النهي ، لأنّ الصلاة تتشخّص تارة بالمباح وأُخرى بالمغصوب والكلّ من الملازمات المتّحدة معها في الوجود فلا يتجاوز الأمر عن متعلّقه إلى ملازماته ومتشخّصاته ، بخلاف ما لو قلنا بتعلّق الأمر بالأفراد حيث تكون الملازمات المتّحدة متعلقة للأمر فيلزم أن يتعلّق الأمر بنفس ما تعلّق به النهي وهو غير جائز.
وأورد عليه المحقّق الخوئي بما هذا حاصله : بأنّ الأمر على كلا القولين تعلّق بالصلاة أو بفرد ما منها ، ولم يتعلق بفرد ما من هذه الطبيعة وفرد ما من الطبائع الأُخرى الملازمة لها في الوجود الخارجي ، وعلى ذلك فالقائل بتعلّق الأمر بالطبائع يدّعي تعلّقه بطبيعة الصلاة مع عدم ملاحظة أيّة خصوصية من الخصوصيات ، والقائل بتعلّقه بالافراد يدّعي انّه تعلّق