هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضدّ العام أو لا؟
قد عرفت أنّ الاقتضاء إمّا بدلالة اللفظ ، أو بحكم العقل بالملازمة. فلنقدّم الكلام في دلالة اللفظ على البحث في حكم العقل بالملازمة ، فنقول :
إنّ دلالة الأمر على النهي عن الضدّ العام إمّا بالدلالة المطابقية ، أو بالتضمنية ، أو بالالتزامية.
أمّا الأُولى : فقد قالوا في بيانها ما يلي :
إذا أمر المولى بإزالة النجس عن المسجد فضده العام هو ترك الإزالة هذا من جانب.
ومن جانب آخر انّ النهي مطلقاً عبارة عن طلب الترك.
فعندئذ لو تعلّق النهي بترك الإزالة يكون مفادُه ، طلبَ تركِ تركِ الإزالة ، وهو نفس الأمر بالإزالة.
يلاحظ عليه : أوّلاً : أنّه افترض أُموراً ، نحن أيضاً نفترض انّها صحيحة.
أ. انّ ضدّ الإزالة هو : ترك الإزالة.
ب : انّ مفاد النهي عن الشيء في عامة الموارد هو طلب الترك.
ج. انّ طلب ترك ترك الإزالة عبارة عن نفس الأمر بالإزالة.