أمّا تعلّق الإرادة بالأمر المردد وهو المهم بين الإشكالات فقد أجيب عنه بوجوه.
١. نظرية المحقّق الخراساني
وحاصل هذه النظرية : انّ الواجب التخييري على قسمين :
فقسم منه يكون التخيير فيه تخييراً عقلياً ، والقسم الآخر يكون التخيير تخييراً شرعياً.
أمّا الأوّل : ففيما إذا كان الغرض واحداً يقوم به كلّ من الطرفين ، كما إذا كان الغرض هو إنارة الغرفة وهي تتحقّق بإسراج المصباح أو إيقاد النار في الموقد فيأمر المولى ويقول : اسرج المصباح أو أوقد النار.
فهاهنا غرض واحد يحصل بكلا الأمرين ، وبما انّ الواحد لا يصدر إلا من الواحد فلابدّ من القول بأنّ إنارة الغرفة معلولة للجامع بين الفعلين ، لامتناع صدور الواحد عن الكثير فيكون الواجب هو الجامع ، فجعلهما متعلّقين للخطاب الشرعي كما عرفت تبيان انّ الواجب هو الجامع بين الاثنين. فعلى المكلّف إيجاده في الخارج لتحصيل الغرض الواحد ، وفي هذا القسم تتعلّق الإرادة بأمر معين وهو الجامع بين الفعلين.
وأمّا الثاني : أعني ما إذا كان التخيير شرعياً ، فهناك أغراض متعددة للمكلّف لكن بينها تزاحم في مقام الإتيان بأن تكون الأغراض غير قابلة للتحصيل والجمع فلا يمكن للمولى الأمر بتحصيلها.
فعندئذ يكون كلّ واحد واجباً لكن بنحو من الوجوب تَكشف عنه تبعاتُه وآثارُه ، أعني :