وأمّا الإشكال الثاني : فظاهره انّه لا ملاك في كلّ واحد من أحد الأطراف ، بل الملاك في واحد منها غير معيّن ، وهذا خلاف فرض المحقّق الاصفهاني حيث قال : فيوجب كليهما لما في كلّ منهما من الغرض الملزم في نفسه قطعاً ، إذ لو لم يكن كلّ واحد منها مشتملاً على الملاك ، لما صحّ الأمر بأحدها.
نعم تعدّد الأمر لا يلازم تعدّد الغرض ، بل يجتمع مع وحدة الغرض ، المتحقّق بكلّ من الأطراف.
٤. نظرية بعض القدماء
إنّ الواجب هو الواحد المعيّن الذي يعلم اللّه انّ العبد يختاره.
يلاحظ عليه : أوّلاً : بأنّ لازم ذلك عدم الاشتراك في التكليف وانّ تكليف من يختار العتق هو العتق وتكليف من يختار الصوم هو الصوم ، وهذا ممّا اتّفق العلماء على بطلانه.
وثانياً : أنّ لازم ذلك عدم العقاب على من ترك التكليف رأساً ، لأنّ الواجب هو ما يختاره العبد في علم اللّه ، فإذا لم يختر واحداً منهما كشف عن عدم موضوع للتكليف في علم اللّه ومع فقد الموضوع لا عقاب.
٥. ما هو المختار في تفسير الوجوب التخييري؟
هذا ما ذكره القوم في المقام وهناك نظرية خامسة هي أقرب إلى الواقع وما هو الدارج بين الموالي والعبيد في الواجبات التخييرية.
وحاصله : انّه إذا كان للمولى غرض واحد يتحقّق بأُمور متعددة وليس بينهما جامع أصيل كما في المثالين التاليين :