التخيير بين الأقل والأكثر
لا شكّ في التخيير بين المتباينين أو الأُمور المتباينة كما في خصال الكفّارة ، إنّما الكلام في جوازه بين الأقلّ والأكثر كتخيير المصلّي بين تسبيحة أو ثلاث تسبيحات.
وجه الإشكال هو انّ المكلّف إذا أتى بالأقلّ يحصل الامتثال ويسقط الأمر ولا تصل النوبة إلى امتثال الأمر بالأكثر وبذلك يكون الأمر بالأكثر لغواً ، ولذلك حمل القائلون بكفاية التسبيحة الواحدة على أنّ الزائد أمر مستحبّ.
تصحيح التخيير بين الأقل والأكثر
ذهب المحقّق الخراساني إلى التفصيل ، وانّ التخيير غير جائز في صورة وجائز في صورة أُخرى. فلو كان الغرض مترتباً على ذات الأقل ولو في ضمن الأكثر لامتنع التخيير بين الأقل والأكثر ، لأنّ الأقلّ حاصل مطلقاً قبل حصول الأكثر وكان الزائد على الأقل زائداً على الواجب.
وأمّا إذا ترتّب الغرض لا على مطلق الأقل ولو في ضمن الأكثر ، بل على خصوص الأقل الذي لم يكن معه الأكثر ، فعندئذ يحصل الامتثال بكلا الطرفين.
أمّا الأقلّ الذي لم يكن معه الأكثر فهو أحد الواجبين ، وأمّا الأكثر الذي في ضمنه الأقل فالغرض قائم بالأكثر لا بالأقل الذي في ضمنه ، لماعرفت من أنّ الأقل إنّما يحصِّل الغرض إذا انقطع عن الأكثر وصار فرداً مستقلاً ، وأمّا إذا انضمّ