إليه شيء فلا يكون مصداقاً للواجب.
ويمكن تصويره بالمثال التالي :
إذا أمر المولى برسم خط طولي إمّا متراً أو مترين ، فلو كان الغرض حاصلاً بمطلق الأقل سواء كان الأقل منفكّاً عن الأكثر أو في ضمن الأكثر ففي مثله لا يصحّ التخيير ، لأنّه إذا أتى بالأكثر فبالأقل الموجود في ضمنه يحصل الامتثال ويكون الزائد أمراً زائداً على الواجب.
وأمّا إذا ترتّب الغرض على الأقل التام المنفصل عن الأكثر ، أو نفس الأكثر دون الأقل الذي في ضمنه ، فعندئذ يصحّ الأمر بترسيم أحد الخطين ، فالمكلّف إمّا يأتي بالواجب الأقل أو يأتي بالواجب الأكثر وليس في ضمن الأكثر إلا ذات الأقلّ لا الأقلّ الواجب.
يلاحظ عليه : أمّا ما ذكره من المحاولة يخرج المورد من التخيير بين الأقل والأكثر فانّ البحث دائر على إمكان التخيير بين الأقل والأكثر لا بين المتباينين ، وما فرضه من جواز التخيير بين الأقل والأكثر فإنّما هو من قبيل المتباينين وإن كان في نظر العرف الساذج تخييراً بين الأقل والأكثر. إذ على ما فرضه يكون الموضوع أحد الأمرين :
أ. الأقل بشرط لا ، أي الخط الذي بلغ طوله متراً بشرط أن لا يَضمّ إليه الأكثر.
ب. الأكثر بشرط شيء ، أي ذات الأقل الذي يضاف إليه متر آخر ، ففي مثله يكون التخيير بين الأقل بشرط لا والأكثر بشرط شيء وهو خارج عن الموضوع.
نعم يصدق عليه عرفاً التخيير بين الأقل والأكثر.