ثمّ إنّه قدسسره استشكل على نفسه وقال :
إنّ ما ذكرته من المحاولة إنّما يصحّ إذا كان الأقل مندكّاً في الأكثر ولم يكن للأقل في ضمنه وجود مستقل.
وأمّا الأقلّ الذي يكون له وجود مستقل مطلقاً ـ سواء زيد عليه أم لا ـ غير مندك في ضمن الأكثر كالتخيير بين تسبيحة أو ضمن ثلاث تسبيحات أو التخيير بين نزح ٣٠ دلواً و ٤٠ دلواً ، ففي مثله يسقط الأمر بالواجب بالأقل مطلقاً ولا تصل النوبة إلى الامتثال بالأكثر.
وهذا نظير ما إذا خيره بين ترسيم خط طوله متر أو مترين بشرط تخلل العدم بعد رسمه متراً ، فعندئذ يحصل الامتثال بالأقل مطلقاً ولا تصل النوبة إلى الأكثر.
ثمّ إنّه قدسسره أجاب عن الإشكال بأنّ التخيير في مثل هذه الموارد إنّما يتحقّق إذا أخذ الأقل بشرط لا ـ أي عدم انضمام شيء إليه ـ والأكثر بشرط شيء ـ أي بشرط الانضمام ـ فعندئذ لو أتى بالأقل ولم ينضم إليه شيء يسقط الأمر بالأقل ، وأمّا إذا أضاف إلى التسبيحة الواحدة تسبيحتين أُخريين ، ففي مثله لا يسقط الأمر بالأقل ، لأنّ الأقل يفقد شرطه ، وإنّما يحصل بالأكثر.
يلاحظ عليه : بمثل ما ذكرناه في البحث السابق فانّ أخذ التسبيحة الواحدة بشرط لا ، والأكثر بشرط شيء ، يخرج المورد عن الأقل والأكثر ويدخله في التخيير بين المتباينين ، ومثله التخيير بين ثلاثين دلواً أو أربعين ، فإذا أخذ الثلاثين بشرط لا ، والعِدْل الآخر بشرط شيء ، فلا يكون فيه الأقل موجوداً في ضمن الأكثر.
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني عاد في آخر البحث إلى ذكر النتيجة ، فقال : إذا