غير مسقط ، ينقسم الواجب إلى العيني والكفائي.
وإن شئت قلت : إمّا أن يكون لصدور الفعل من مكلّف مشخص مدخلية في حصول الغرض أو لا ، بل الغرض يحصل بصدور الفعل من مكلّف ما ، فالأوّل هو الواجب العيني ، والثاني هو الواجب الكفائي. ولبّ الفرق بينهما يرجع إلى أنّ المكلّف في العيني آحاد المكلّفين مستغرقاً ، وفي الكفائي صرف المكلّف ، فالفـرق بين العيني والكفائي يرجع إلى جانب المكلَّف ، خلافاً للمحقّق البروجـردي حيث أرجع الفرق بينهما إلى جانب المكلّف به فقـال : إنّ متعلّق الكفائي هـو نفس الطبيعة ، كما أنّ متعلّق العيني هو الطبيعة بقيد مباشرة كلّ مكلف بالخصوص.
يلاحظ عليه : أنّ جعل متعلّق التكليف في الكفائي نفس الطبيعة وفي العيني الطبيعة بقيده صدورها من كلّ مكلف بالخصوص ، عبارة أُخرى عن لحاظ المكلف في العيني بصورة العام الاستغراقي وفي الكفائي بصورة العام البدلي.
٣. على ضوء ما ذكرنا عرف الواجب الكفائي بأنّه : عبارة عن الواجب الذي لو أتى به فرد من المكلّفين لسقط عن الباقي ، وإن تركه الجميع لعوقبوا ، فعندئذ يجري الإشكال المذكور في الواجب التخييري في المقام أيضاً حيث إنّ كلاً من الواجب التخييري والكفائي واضحان مفهوماً ولكن مبهمان كنهاً حيث إنّ مشكلة كيفية تعلّق الإرادة بالأمر المردد قائمة في كلا الواجبين ، وقد عرفت كيفية دفع الإشكال في الواجب التخييري.
وأمّا المقام فيقرر الإشكال بالنحو التالي :