الثاني : مدخلية قيام مكلّف خاص بالمأمور به في تحصيل غرض المولى في العيني دون الكفائي ، بل يكفي صدور الفعل عن أيّ واحد من المكلّفين ، كالصلاة على الميت.
فإن قلت : إذا كان الغرض واحداً حاصلاً بإنجاز فرد من المكلّفين فلماذا وجّه التكليف إلى عامّة المكلّفين؟
وبعبارة أُخرى : لو كان الغرض حاصلاً بفعل الواحد فلماذا وجّه التكليف إلى عامّتهم؟ وإن لم يكن حاصلاً إلا بفعل الجميع فكيف يسقط بفعل الواحد؟
قلت : نختار الشق الأوّل ، وهو انّ الغرض واحد يحصل بفعل واحد من المكلّفين ، لكن عدم تخصيصه بمكلف خاص لأجل رعاية أمرين :
أ. ما تقدّم من عدم مدخلية صدور الفعل عن مكلَّف خاص ، فلذلك لم يوجهه إلى واحد معيّن ، بل إلى الجميع.
ب. انّ توجيه التكليف إلى الجميع بهذا النحو يؤمِّن غرض المولى في الإتيان به ، إذ لو وجّهه إلى فئة خاصّة ربما يتساهلون في القيام بواجبهم لعذر أو لغير عذر ، بخلاف ما لو جعل التكليف في ذمة الجميع وحذّرهم من مخالفته فعندئذ لقام الأمثل فالأمثل بامتثال التكليف قطعاً.
سؤال وإجابة
فإن قلت : إذا كان الخطاب في الواجب الكفائي متوجّهاً إلى عامة المكلّفين فلماذا جعل سبحانه فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي هي من الواجبات الكفائية على عاتق طائفة من الأُمّة ، لا على نفسها ، قال سبحانه :