سواء أتى به آخر أو لا. (١)
ومفاد ذلك انّ الواجب الكفائي مشروط بعدم إتيان الآخر به ، بخلاف العيني ، وهو كما ترى ، لأنّ الترك إمّا شرط للوجوب أو شرط للواجب. فعلى الأوّل يلزم على الجميع وجوب القيام بالفعل ، دفعة واحدة لحصول الشرط. وعلى الثاني يلزم عدم حصول الامتثال إذا أتى به الجميع لعدم الإتيان بالواجب مع شرطه.
وبما انّ هذه النظرية مستوحاة من عبارة الكفاية ولا نص عليها ، فلم نردفها بسائر النظريات.
٢. إذا قلنا بأنّ الواجب الكفائي ما له بدل فإذا قام أحد يسقط الحكم عن الأبدال الأُخر ، فالمقصود البدل الذي يكون مثل الأبدال الأُخر في توجّه الوجوب إليه ، فخرج وجوب أداء الدين عن التعريف فانّه وإن كان يسقط بأداء البريء ، لكنّه ليس بدلاً بهذا المعنى ، إذ ليس الأداء عليه واجباً وإنّما هو متبرّع له أن يؤدي وله أن لا يؤدي. (٢)
ثمرات البحث
ثمّ إنّه يقع الكلام في ثمرات الاختلاف في واقع الواجب الكفائي فنقول :
إنّ هناك ثمرات فقهية وكلامية على تلك النظريات ، وإليك الفقهية ثم الكلامية.
١. لو نذر أحد أن يعطي عشرة رجال لكلّ درهماً إذا أتى كلّ واحد منهم بواجب ، فلو قام الكلّ بالصلاة على الميّت ودفع الشخص لكلّ واحد درهماً ، فهل
__________________
١. الكفاية : ١ / ١١٦.
٢. الفصول : ١٠٧.