وسيوافيك ما هو المرجع من الأُصول ، وعلى الثالث يؤخذ بإطلاق دليل الواجب ويثبت تعدد المطلوب ويجب القضاء بنفس الأمر الأوّل.
وعلى الرابع يكون الأمر على العكس ، إذ إطلاق القيد يثبت كون الوقت دخيلاً في تمام مراتب مصلحة الواجب لا في بعضها.
وبعبارة أُخرى يكون إطلاق المقيَّد بياناً للمطلق ، فيؤخذ به لا بالمطلق فلا تتم مقدّمات الحكمة في جانب دليل الواجب.
والظاهر انّ محط النزاع هو الثاني لا الأوّل ولا الأخيران.
الأصل العملي في المسألة
إذا كان دليل الواجب أو دليل التوقيت مهملاً بالنسبة إلى خارج الوقت فما هو المرجع عند الشكّ؟
فقد ذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ المرجع هو أصالة البراءة وعدم وجوبها في خارج الوقت لا استصحاب وجوب المؤقت بعد انقضاء الوقت ، وذلك لعدم جريان الاستصحاب في المقام لعدم اتحاد القضيتين ، وذلك لأنّ الوقت إمّا قيد للموضوع ( الغُسْل ) أو للمحمول الوجوب ، وعلى كلا الفرضين فإبقاء الحكم بعد خروج الوقت قضية أُخرى غير القضية المتيقنة.
نعم يستظهر من الروايات الواردة في المستحبّات المقيّدة انّ القيد ليس ركناً بل يأتي بالمستحب خارج الوقت أيضاً كما إذا ورد بزيارة الحسين تحت السماء إذا لم يتمكّن منه لعذر أو لغير عذر فيجوز له الزيارة في البيت وغيره.
ثمرات القولين :
تظهر الثمرة في موارد نذكر منها ما يلي :