الأصغر مأموراً من جانب الوالد أيضاً ، أو لا؟ فلو باع الدار قبل أمر الولد الأكبر يكون بيعه صحيحاً لازماً أو لا؟ والكلام يقع في مقامين :
الأوّل : في مقام الثبوت
إنّ للمسألة صوراً ثلاث في عالم التصوّر :
الف : إذا تعلّق غرض المولى بإنجاز الفعل وكان أمر المأمور الأوّل طريقاً للوصول إليه ، على نحو لو كان المأمور الثاني حاضراً لدى المولى ، لأمره بالفعل مباشرة.
ب : إذا كانت المصلحة قائمة بمجرّد أمر المأمور الأوّل للثاني منهما من دون أن يكون إنجاز الفعل مورداً للغرض ، مثلاً إذا كان المأمور الثاني معروفاً بالتمرّد عن طاعة المولى ، فيأمر المولى أحد ملازميه بالأمر لغرض أن يقوم بفعل كذا ، فيكون تمام المصلحة قائماً بالإنشاء. وأمر المأمور الأوّل الثاني.
ج. إذا تعلّق الغرض بنفس الفعل لكن ـ بعد أمر المأمور الأوّل ـ فيكون كلا الشيئين متعلّقين للغرض.
فعلى الأوّل ، يكون الأمر بالأمر ، أمراً بنفس الفعل ، دون الصورتين الأخيرتين ، وذلك لأنّ الأمر الثاني إمّا تمام الموضوع كما في الصورة الثانية ، أو جزءه كما في الصورة الثالثة ، فلا يصحّ القيام بالفعل قبل ثبوت الموضوع كلّه أو جزؤه.
ثمرات المسألة
الثمرة الأُولى : إذا أمر الولي الصبي بالصلاة ، فهل تكون الصلاة مأموراً بها للآمر الأوّل ، أو ينحصر مفاد أمره بنفس الأمر بالثاني؟ مثلاً ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه قال : « إنّا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين ،