الفصل الثالث عشر
الأمر بعد الأمر
تأكيد أو تأسيس
إذا أمر المولى بشيء ، ثمّ أمر به ثانياً ، فهل هو تأكيد للأمر الأوّل ، أو إيجاب ثان غير الإيجاب الأوّل ويعبّر عنه بالتأسيس؟ هنا صور :
١. إذا قيّد الأمر الثاني بشيء يدلّ على التعدد ، كما إذا قال : صلّ ، ثمّ قال : صلّ صلاة أُخرى.
٢. إذا كان السبب للأوّل ، غيره للثاني ، كما إذا قال : إن ظاهرت فاعتق ، وإن أفطرت عمداً فاعتق.
٣. إذا كان أحد الأمرين خالياً عن ذكر السبب والآخر محفوفاً بذكر السبب فقط كما إذا قال : توضّأ ، ثمّ قال : إذا بُلت فتوضّأ.
٤. إذا كان كلّ من الأمرين خالياً من ذكره.
لا إشكال انّ الأمر الثاني في الصورة الأُولى يحمل على التأسيس أي تعدد الوجوب ، وتعدد الواجب ، لمكان قيد « أُخرى » ، وأمّا الصورة الثانية فيحمل على التأسيس أي تعدد الوجوب ، وأمّا تعدد الواجب ـ أي العتق وعدمه ـ فهو مبني على ما سيأتي في باب المفاهيم من التداخل في المسببات أو لا ، وانّه هل يمكن