الف : مفاد الهيئة
ادّعى المحقّق الخراساني بأنّ مفاد الهيئة في كلا الموردين هو الطلب ، غير أنّه يتعلّق في الأمر بالوجود وفي النهي بالعدم.
يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره ادّعاء محض والمتبادر منهما غير الطلب ، بل الهيئة في الأمر والنهي تدل على البعث أو الزجر ، حيث إنّ الصيغة تقوم مكان البعث أو الزجر بالفعل ، فانّ الإنسان يبعث غلامه بحركة الرأس ويزجره بالإشارة باليد ، فقام الأمر بالصيغة ، مكان البعث بالرأس ، والنهي بالصيغة مكان الزجر باليد.
ب : متعلّق الطلب
ذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ المتعلّق في الأوّل هو الوجود وفي الثاني هو العدم.
لكنّه خلاف التحقيق ، لأنّ الصيغة مركّبة من هيئة ومادة ، والمادة لا تدلّ إلا على نفس الطبيعة ، فأين الدال على الوجود والعدم؟
نعم البعث أو الزجر ، لغاية الإيجاد ، أو الاستمرار على الترك وكون شيء غاية شيء ، غيرُ كونه مأخوذاً فيه وبذلك يسقط البحث عن كون المتعلّق هو الترك أو كف النفس ، وما حولهما من النقض والإبرام.
ج : عدم دلالتها على الدوام
ذكر المحقّق الخراساني بأنّ الصيغة لا تدلّ على الدوام والتكرار ، غير أنّ إيجاد الطبيعة يتحقّق بوجود فرد واحد ، وعدمها لا يكون إلا بعدم الافراد.
ما ذكره قدسسره ونسبه إلى أنّه مقتضى العقل ، منظور فيه ، بل مقتضى العقل انّ