الشيء الواحد ـ الصلاة في الدار المغصوبة ـ متعلّقاً للأمر والنهي ويكون من قبيل الاجتماع الأمري.
فقد ظهر ممّا ذكر انّ محل النزاع هو الصورة الثالثة ، وانّ أساس النزاع بين المجوّز والمانع هو كفاية اختلاف المتعلّقين في توجّه الأمر والنهي ، وعدم كفايته ، لأنّ مرجع الأخذ بالإطلاقين إلى الاجتماع الأمري وكون الشيء الواحد في مورد الاجتماع متعلّقاً للأمر والنهي فلاحظ.
الثاني : هل النزاع صغروي أو كبرويّ؟
هل النزاع في المسألة صغروي ـ كما ذهب إليه صاحب الكفايةـ أو كبرويّ كما هو اللائح من الكتب الأُصولية حيث يبحثون عن جواز الاجتماع وعدمه ولكلّ من القولين ، وجه.
أمّا كونه صغروياً فمن اعتمد ـ كالمحقّق الخراساني ـ في إقامة الدليل على الجواز وعدمه ، على أنّ تعدد العنوان ـ كالصلاة والغصب ـ يوجب تعدد المعنون كالحركة في الدار المغصوبة أو لا يوجب ، جعل النزاع صغروياً وانّه هل هنا اجتماع أو لا؟ وذلك لأنّه لو قلنا بأنّ تعدّد العنوان ، لا يحدث تعدّداً في المعنون ، يلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ، ولو قلنا : إنّ تعدّده يحدث تعدّداً في المعنون ، وانّ كلاً من الصلاة والغصب موجود بوجود خاص لا يلزم اجتماعهما في شيء واحد.
ويقرب من ذلك نظرية المحقّق النائيني حيث إنّه بنى الجواز وعدمه في المسألة على أنّ تركيب المادة والصورة ، أو تركيب المقولات بعضها مع بعض ، تركيب انضمامي أو اتّحادي ، فعلى الأوّل يكون متعلّق الأمر غير متعلّق النهي فلا