الثالث : ما هو المراد من الواحد في العنوان؟
العنوان المعروف للمسألة هو قوله : هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أو لا؟ فقد وقع الكلام في تعيين المراد من « الواحد » في التعريف.
ذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ المراد هو الأعم من الواحد الشخصي والنوعي والجنسي وقال : المراد منه مطلق ما كان ذا وجهين ومندرجاً تحت عنوانين ، بأحدهما كان مورداً للأمر ، وبالآخر مورداً للنهي فيعم الواحد الشخصي الذي له عنوانان كالصلاة في الدار المغصوبة ، والواحد النوعي مثل عنوان « الصلاة في المغصوب » والواحد الجنسي كالحركة المعنونة بالصلائية والغصبية ـ وأضاف ـ فخرج ما إذا تعدّد متعلّق الأمر والنهي ولكن لم يجتمعا وجوداً ولو اجتمعا مفهوماً كالسجود للّه والسجود للصنم.
يلاحظ عليه : أنّ لازم ذلك إرادة معنيين من لفظ الواحد ، فتارة أُريد به مطلق الواحد ، ليشمل الواحد الشخصي والنوعي والجنسي ، وأُخرى أُريد به الواحد الشخصي فقط ليخرج السجود للّه والسجود للصنم ، حيث لا يجتمعان وجوداً في مصداق واحد.
والأولى أن يقال : انّ المراد من الواحد هو الواحد الشخصي فقط ، ويرجع النزاع إلى أنّ اجتماع العنوانين في واحد شخصي وتصادقهما عليه ، هل يمنع من الأخذ بالإطلاقين في الأمر والنهي معاً فيكون الحقّ مع الامتناعي ، فعندئذ لا محيص من الأخذ بأحد الإطلاقين ، إمّا الأمر بالصلاة ، أو النهي عن الغصب ففي مورد الصلاة في الدار المغصوبة ، إمّا أمر ولا نهي ، أو نهي ولا أمر أو لا يمنع فيكون الحقّ مع الاجتماعي.