الرابع : ما هو الفرق بين المسألتين؟
اختلفت كلمتهم في بيان الفرق بين هذه المسألة ، وما سيوافيك من البحث في دلالة النهي عن العبادات والمعاملات ، على الفساد وعدمها ، ففي بيان ما هو الفارق أقوال :
١. التمييز بالغرض
انّ الجهة المبحوث عنها في المسألتين هي التي تميّز إحدى المسألتين عن الأُخرى ، فانّ الجهة المبحوث عنها في المقام عبارة عن كون تعدد العنوان موجباً لتعدّد المعنون أو لا ، فعلى القول بالتعدّد ترتفع غائلة استحالة الاجتماع في الواحد ، لاستقرار كلّ حكم على موضوعه من دون سراية أحد الحكمين إلى موضوع الحكم الآخر ، وعلى القول بعدم التعدّد ، يتحد متعلّق كلّ من الأمر والنهي ، فيسري كلّ حكم إلى متعلّق الحكم الآخر ، فيعود البحث إلى السراية وعدمها تلو القول بأنّ تعدّد العنوان هل يوجب تعدّد المعنون أو لا؟
هذه من الجهة المبحوث عنها في هذه المسألة ، بخلاف الجهة المبحوث عنها في الأُخرى فانّها ـ بعد تسليم توجّه النهي إلى العبادة ـ يقع الكلام في كون النهي موجباً للفساد أو لا ، فجهة البحث في الأُولى غيرها في الثانية.
يلاحظ عليه أوّلاً : أنّ تعدد الغرض يحكي عن وجود اختلاف جوهري بين المسألتين ، إذ لا معنى لترتّب أثرين مختلفين على المسألتين مع عدم اختلافهما في الذات والجوهر ، وعلى ذلك فيحصل التمايز الجوهري قبل الغرض والأثر.
وثانياً : أنّ ما ذكره مبني على كون البحث في المسألة صغروياً وإنّ تعدّد