٣. التمييز بالموضوع والمحمول
إنّ المسألتين تتميّزان موضوعاً ومحمولاً ، أمّا الأوّل فقد عرفته في كلام صاحب الفصول ، وأما الثاني فلأنّ المحمول في المقام جواز الاجتماع وعدمه ، وفي مسألة النهي عن العبادة ، هو دلالة النهي على الفساد وعدمه ، ومع الاختلاف الجوهري بين المسألتين في جانب الموضوع والمحمول ، لا وجه اشتراك بينهما حتّى يُسأل عن جهة افتراقهما.
نعم لو قلنا في المقام بالامتناع وانّه لابدّ من حفظ أحد الحكمين فقدّمنا النهي على الأمر ، يكون المورد من صغريات المسألة الآتية في دلالة النهي على الفساد وضعاً أو لا.
٤. التمييز بكون البحث عقلياً
الفرق بين المسألتين هو انّ ملاك البحث في المقام عقلي حيث يبحث في جواز الاجتماع وعدمه عقلاً ، وفي المسألة الآتية لفظي حيث يبحث في دلالة النهي على الفساد لفظاً.
يلاحظ عليه : مضافاً إلى أنّ البحث هناك لا يختصّ باللفظ ، بل يعمّ ما إذا كان الدالّ عليه ، هو الدليل اللّبي كالعقل والإجماع ، انّ مثل هذا الاختلاف لا يصير سبباً لتعدّدها ، لأنّ اختلاف طريق إثباتها لا يجعل المسألة الواحدة ، مسألتين.
الأمر الخامس : المسألة أُصولية
اختلفت كلمة علماء الأُصول في حقيقة هذه المسألة إلى أقوال :