بالامتناع مباشرة ، بل يجب أن ينضم إلى القول بالامتناع شيء آخر وهو فرض المورد من باب التعارض وإجراء أحكامه على العبادة ، ويستنبط من الجميع حكم فرعي. والمسألة الأُصولية عبارة عمّا يستنبط بها حكم فرعي من دون حاجة إلى ضم نتيجتها إلى قاعدة أُخرى.
فإذن ليس للمسألة دور ، إلا أنّ القول بالامتناع يحقّق موضوعاً للتعارض ، كما أنّ القول بالاجتماع يحقق موضوعاً للتزاحم ، ومن المعلوم أنّ البحث عن أحكام التعارض والتزاحم مسألة أُصولية ، لكن البحث عن وجود التعارض أو التزاحم بحث عن المبادئ التصديقية. (١)
فالإنصاف انّ البحث في المسألة أشبه بالبحث عن المبادئ التصديقية لرجوع البحث فيه إلى البحث عمّا يقتضي وجود الموضوع لمسألة التعارض والتزاحم. (٢)
يلاحظ عليه : أوّلاً : أنّ تسمية هذه المسألة بالمبادئ التصديقية تسمية خاطئة ، فانّها عبارة عن المقدّمات التي يتوقّف عليها الجزم بالنسب الموجودة في مسائل العلم ، كشعر امرئ القيس في علم النحو حيث يثبت به القواعد النحوية ، أو البراهين التي يتوقّف عليها إثبات النسبة في المسألة الهندسية ككون زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين.
فإذا كان هذا هو المراد من المبادئ التصديقية فليست هذه المسألة سبباً للإذعان بالنسب في المسائل الأُصولية ، بل هي من المبادئ التصوّرية لإثبات وجود موضوع المسائل وهو انّ المقام على الاجتماع ـ حسب فرضه ـ من باب
__________________
١. أجود التقريرات : ١ / ٣٣٣ ـ ٣٣٤.
٢. فوائد الأُصول : ١ / ٤٠٠.