السابع : في لزوم أخذ عنوان المندوحة في النزاع وعدمه
هل يلزم أخذ عنوان المندوحة في عنوان النزاع أو لا يلزم؟ فيه أقوال :
١. عدم اعتباره في صحّة النزاع.
٢. اعتباره فيه كما عليه صاحب الفصول. (١)
٣. التفصيل بين كون النزاع صغروياً فلا يعتبر ، وكبروياً فيعتبر.
٤. التفصيل بين كون الابتلاء بسوء الاختيار فلا يعتبر ، وما إذا حصل بدونه فيعتبر ، وعليه المحقّق القمي في قوانينه. (٢)
والحقّ هو الأوّل : على القول بكون النزاع صغروياً ، إذ لا دور لوجود المندوحة في أساس القولين ، وهو انّ تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون أو لا؟ كما في تعبير المحقّق الخراساني ، أو تركيب المقولات تركيب اتحادي أو انضمامي ، كما في تعبير المحقّق النائيني.
وبعبارة أُخرى : هل الحركة الصلاتية غير الحركة الغصبية ـ لأجل انّ تعدّد العنوان يوجب تعدّد المعنون أو لأجل تركيب المقولات ، انضمامياً لا اتحادياً ، أو لا؟ ـ بناء على أنّ تعدد العنوان لا يوجب تعدّد المعنون ، أو تركيب المقولات ، تركيب اتحاديّ ، والجزم بأحد الطرفين لا يتوقف على وجود المندوحة وعدمه في المورد ، فسواء أكان المكان منحصراً بالمغصوب أو متعدداً ، فالعقل إمّا يحكم بالوحدة أو التعدد.
نعم فعلية النهي تتوقّف على وجود المندوحة حتى لا يلزم الأمر بالمحال ، سواء أكان هناك أمر أو لا ، إذ لا يصلح النهي جداً عن المغصوب حتى يتمكّن
__________________
١. الفصول : ١٢٦.
٢. قوانين الأُصول : ١ / ٥٣ ـ ٥٤.