ومقارناتها ، بالمشخّصات الفرديّة ، فلو قلنا بتعلّق الأحكام بها ، فبما انّها كلي كالطبائع فالواجب الأين الكلّي والزمان الكلّي ، وهكذا فيتأتى النزاع على كلا الرأيين ، لأنّ الفرد بهذا المعنى كالطبيعة في الكلية والشمول وصحّة تعلّق الأمر به.
بيان للمحقّق النائيني حول التفصيل
ثمّ إنّ المحقّق النائيني قام بأمرين :
الف : فسّر الفرد ، على النحو الذي فسّرناه ، وفرّق بين الفرد في مصطلح المنطقيين ، والفرد في مصطلح الأُصوليين.
ب : قبل التفصيل الثاني وانّ جواز الاجتماع مبنيّ على القول بتعلّق الأحكام بالطبائع ، والامتناع على القول بالافراد.
أمّا الأوّل : فقال : إنّ النزاع في أنّ الأمر المتعلّق بالطبيعة ، هل يتعلّق بمشخّصاتها الخارجية أو انّها من لوازم الوجود وخارجة عن حيّز الأمر؟
أمّا الثاني : فقال : فإذا بنينا على تعلّق الأمر بالمشخّصات سواء أكان الأمر بها استقلالياً أم تبعياً ، وكانت نسبة كلّ من المأمور به ، والمنهي عنه إلى الآخر نسبة المشخّصات ، فلا محالة يكون كلّ منهما محكوماً بحكم الآخر ، فيلزم منه اجتماع الحكمين المتضادّين في موضوع واحد ، وأمّا إذا بنينا على خروج المشخّصات عن حيّز الطلب فلا يسري الأمر إلى متعلّق النهي ، ولا النهي إلى متعلّق الأمر ، فيكون القول بالجواز والامتناع مبنيّاً على القول بتعلّق الأوامر بالطبائع أو الافراد بالضرورة. (١)
يلاحظ عليه : بأنّه إنّما يتمّ لو أُريد من المشخّصات الفرديّة ما يعمّ
____________
١. أجود التقريرات : ١ / ٣٤٤ ـ ٣٤٥.