الملازمات والمقارنات الاتفاقية كالغصبية بالنسبة إلى الصلاة ، وأمّا لو خصصناه ، بخصوص الملازمات ، أي ما لا ينفك وجود الطبيعة عنها ، كالزمان والمكان ، لا ما يصاحبه تارة ويفارقه أُخرى ، فلا تلزم وحدة المتعلّق ، لأنّ النهي تعلّق بالغصب ، لا الغصب المصاحَب بالصلاة اتفاقاً ، وهكذا الأمر تعلق بالصلاة ، لا الصلاة المقارنة بالغصب.
والذي يسهل الخطب هو أنّ المشخّصات الفردية غير داخلة في متعلّق الأوامر ، لأنّ المولى الحكيم لا يأخذ من متعلّق الحكم إلا ما هو دخيل في غرضه ، والدخيل فيه ، هو نفس الطبيعة ، لا ملازماتها ولا مقارناتها على نحو لو أمكن إيجادها مجرّداً عنها ، يعد ممتثلاً.
ثمّ إنّ السيد الأُستاذ ذكر لتعلّق الحكم بالفرد صوراً صحح النزاع في بعضها دون بعض ، وبما أنّ المبنى غير تام ، فلا يهمّنا بيان الصور المختلفة له.
التاسع : الفرق بين التعارض والتزاحم
إنّ كلمتي التزاحم والتعارض من الكلمات الدائرة على ألسنة الأُصوليين ، حيث يستعملون التزاحم في هذا المقام ( باب اجتماع الأمر والنهي ) والتعارض في باب « التعادل والترجيح » ، فإذاً يقع الكلام فيما هو الفرق بينهما.
والذي يزيد غموضاً في المقام هو أنّ الأُصوليّين ـ فيما إذا كان بين الدليلين عموم وخصوص من وجه ـ تارة يطرحونه في هذا المقام نظير صلّ ولا تغصب ، وأُخرى يعقدون له مبحثاً في باب التعادل والترجيح نظير : أكرم العالم ولا تكرم الفاسق. حيث يتعارض الدليلان في العالم الفاسق ، وعندئذ يقع الكلام فيما هو الفرق بين المقامين وكيف تكون مسألة واحدة من مسائل هذا الباب والباب الآخر