٢. إذا قلنا بالامتناع مع تقديم الأمر.
٣. إذا قلنا بالامتناع مع تقديم النهي والالتفات إلى الحرمة.
٤. إذا قلنا بالامتناع مع تقديم النهي ، مع الجهل بالحرمة تقصيراً ونسيانها كذلك.
٥. إذا قلنا بالامتناع مع تقديم النهي مع الجهل بالحرمة جهلاً عن قصور.
فنذكر هذه الصور وبيان أحكامها من حيث صحّة العمل وبطلانه عبادياً كان أو توصلياً.
الصورة الأُولى : إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي فلا شكّ في صحّة العمل التوصلي ، وهكذا العمل العبادي ، لأنّه يأتي بالمجمع بداعي الأمر وإن كان عمله معصية أيضاً ، لأنّ الاعتبار إنّما هو بالأمر غير الساقط ، وإلى هذه الصورة أشار المحقّق الخراساني بقوله : « لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع بداعي الأمر على الجواز قطعاً ولو في العبادات وإن كان معصية للنهي أيضاً ».
وهذه الثمرة هي الثمرة المعروفة للمسألة اعتمد عليها الأُصوليون من سالف الأيام وكانت النتيجة صحة العبادة على القول بالاجتماع وبطلانها على القول بالامتناع.
غير أنّ كلاً من العلمين : المحقّق البروجردي ، والمحقّق النائيني ـ قدّس اللّه سرّهما ـ أشكلا على صحّة الصلاة ، بل مطلق العبادة على القول بجواز الاجتماع ، لكن كل ببيان خاص.
أمّا الأوّل فقال بأنّ العمل غير قابل للتقرب ، ومتعلّق كلّ من الأمر والنهي وإن كان متغايراً لكنّهما موجودين بوجود واحد ، فهو موجود غير محبوب ، بل