دليل القائلين بامتناع اجتماع الأمر والنهي
استدلّ القائل بالامتناع بوجوه أتقنها وأوجزها ما أفاده المحقّق الخراساني بترتيب مقدّمات أربع ، وإليك الإشارة إلى رؤوسها :
١. الأحكام الخمسة تضاد بعضاً بعض ، والمتضادان لا يجتمعان.
٢. الأحكام تتعلّق بالمصاديق والأفعال الخارجية لا العناوين الكلية.
٣. انّ تعدد العنوان كالغصب والصلاة لا يوجب تعدداً في المعنون.
٤. ليس للوجود الواحد إلا ماهية واحدة.
ثمّ إنّه قدسسره شرع ببيان هذه المقدّمات الأربع وخرج بالنتيجة التالية ، وهي امتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بعنوانين.
والحجر الأساس لاستنباط الامتناع هو الأوّليان من المقدّمات الأربع دون الثالثة والرابعة ، فانّ الثالثة أي إيجاب تعدّد العنوان تعددَ المعنون ـ على القول به ـ إنّما يختصّ بالعناوين الأصلية كالجنس والفصل دون الاعتبارية كالصلاة والانتزاعية كالغصب ، فانّ الصلاة كما سيوافيك أمر اعتباري يطلق على موجود متشكل من أجناس مختلفة كالكيف في القراءة والوضع في الركوع والسجود ، كما أنّ الغصب عنوان انتزاعي ينتزع من استيلاء الأجنبي على ملك الغير سواء كان بالكون فيه كالسكنى في بيت الغير ، أو بالحيلولة بينه وبين المالك وإن لم يتصرف فيه ، وعلى أيّ حال فالبحث في أنّ تعدّد العنوان يوجب تعدّد المعنون أو لا ، مختص بالأُمور التكوينية ولا يعم الاعتبارية والانتزاعية.