أدلة القائلين بجواز الاجتماع
استدلّ القائل بالجواز بوجوه سبعة نذكرها واحداً تلو الآخر ، ولكن قبل الخوض في بيان هذه الوجوه نلفت نظر القارئ إلى نكتة ، وهي :
إنّ القائلين بالجواز على طائفتين :
فمنهم من يقول بأنّ الأحكام تتعلّق بالمصاديق الخارجية والأُمور العينية ، وعلى الرغم من ذلك فهو يقول بجواز الاجتماع لأجل انّ التركيب بين الصلاة والغصب انضمامي لا اتحادي وهذا يقرب ممّا ذكره الآخرون من أنّ تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون فالقول بالجواز لأجل انّ متعلق الأمر غير متعلق النهي في الخارج.
وهذا كالمحقق النائيني الذي تطرق إلى تثبيت الجواز عن طريق انّ التركيب بين المادة والصورة انضمامي لا اتحادي ، فخرج بالنتيجة التالية : انّ تركيب الغصب والصلاة تركيب انضمامي فالحيثية الصلائية غير الحيثية الغصبية.
ومنهم من يقول بأنّ متعلّق الأحكام هو الطبائع بما هي هي ، وعندئذ يسهل له القول بالجواز ، لأنّ متعلّق الأمر في عالم الجعل والإنشاء غير متعلّق النهي ، وقد ذهب إلى هذا القول السيد المحقّق البروجردي والسيد الأُستاذ ( قدس سرهما ).
فعلى القارئ الكريم الالتفات إلى هذه النكتة في دراسة أدلّة القائلين بالجواز.
إذا عرفت ذلك فلنذكر تلك الوجوه :