الشيء في المكان وليس مجرد نسبة الشيء إلى المكان ، بل الهيئة الحاصلة من كون المكين فيه ، فالصلاة في الدار المغصوبة لا تنفك عن كون الإنسان فيها ، فتحصل هيئة خاصة باسم الغصب.
إلى هنا تبيّن انّ الصلاة لا تجتمع مع الغصب في حال من الأحوال ، لأنّ الأولى من مقولة الوضع والثاني من مقولة الأين ، والوضع والأين من الأجناس العالية التي لا جنس فوقها وهي متباينات بالذات غير مجتمعات كذلك.
٣. هذا هو لبّ البرهان غير أنّ المستدل التفت إلى وجود الإشكال في الحركة في حال الهوي إلى الركوع والسجود ، فإنّ الحركة يجتمع فيها عنوان الغصب والصلاة مع كونها أمراً واحداً ، فهذا هو الأمر الثالث الذي حاول أن يثبت فيه انّ هنا حركتين ، لأنّ وحدة الحركة في المقام يتصور على وجهين وكلاهما باطلان.
أ. أن تكون الحركة جنساً وعنوانا الصلاة والغصب فصلاً.
ب. أن تكون الحركة عرضاً والصلاة والغصب عارضين لها.
أمّا الأوّل فغير صحيح بالمرة لاستلزامه أن يكون الشيء الواحد يقع تحت فصلين.
وأمّا الثاني فيستلزم قيام العرض بالعرض كما يستلزم تركب الأعراض مع انّها بسائط ، فلا محيص إلا عن الالتزام بأمر آخر وهو تعدّد الحركة الذي بيّنه في المقطع الرابع بقوله :
٤. قد حقّق في محله انّ الحركة لا تدخل تحت مقولة ، والمقولات وإن كانت عشرة ولكن الحركة لا تدخل تحت واحدة من هذه المقولات ، وهذا لا يعني انّ الحركة مقولة وراء المقولات العشرة تضاف إليها حتّى ينتهي عدد المقولات إلى إحدى عشرة مقولة بل الحركة في كل مقولة نفسها ، مثلاً :