إنّ التفاحة على الشجرة يطرأ عليها حالات مختلفة ، فتنقلب من البياض إلى الصفرة والحمرة ، ومن صغر الحجم إلى كبره.
فهناك حركتان حركة في الكيف وحركة في الكم والحركة في كلّ مقولة نفس تلك المقولة لا شيئاً وراء ذلك.
وعلى ضوء ذلك فالحركة في الدار المغصوبة ينطبق عليها الوضع والأين ، فهي مع الوضع وضع ومع الأين أين ، وبما انّهما من الأجناس المتباينة لا محيص إلا أن يقال انّ الصلاة مغايرة بالحقيقة والهوية للغصب ، وبالتالي الحركة الصلائية مغايرة للحركة الغصبية ، بعين مغايرة الصلاة والغصب ، ويكون في المجمع حركتان : حركة صلائيّة ، وحركة غصبيّة ، وليس المراد من الحركة رفع اليد ووضع اليد وحركة الرأس والرّجل ووضعهما ، فإنّ ذلك لا دخل له في المقام حتّى يبحث عن أنّها واحدة أو متعددة ، بل المراد من الحركة : الحركة الصلائيّة ، والحركة الغصبيّة ، وهما متعددتان لا محالة.
وإلى الأمر الثالث والرابع يشير المحقّق الخوئي في تقريراته عن أُستاذه ، فيقول :
فإن قلت : أليست الحركة الواحدة الخارجية يصدق عليها انّها صلاة كما يصدق عليها انّها غصب وعليه ، فلا محالة يكون التركيب بينهما اتحادياً ويكون كلّ منهما بالإضافة إلى الآخر لا بشرط.
قلت : ليس الأمر كذلك فانّ الصلاة من مقولة والغصب من مقولة أُخرى منضمة إليها ، أعني بها مقولة الأين ، ومن الواضح انّ المقولات كلّها متباينة يمتنع اتحاد اثنتين منها في الوجود وكون التركيب بينهما اتحادياً وما ذكر من صدقها على حركة شخصية واحدة يستلزم تفصّل الجنس الواحد ، أعني به :