٣. في مقام الامتثال والطاعة.
فلندرس الجميع واحداً تلو الآخر.
١. عدم المحذور في مقام الجعل
أمّا عدم المحذور في مقام الجعل والتشريع فلعدم التكاذب بين الحكمين ، إذ لا مزاحمة بين إيجاب الصلاة وتحريم الغصب لاختلاف المتعلّقين بالذات ، وتصادقهما في مورد ، لا يضرّ بصحّة التشريع وحفظ الإطلاقين في مورده ، لأنّ الواجب هو الحيثية الصلائية ، والمحرم هو الحيثية الغصبية ، ولا مانع من أن يكون شيء واحد مصداقاً للواجب والحرام بحيثيتين مختلفتين وبما انّا بسطنا الكلام فيه فلا نطيل.
٢. عدم المحذور في مبادئ الأحكام
إنّ الحبّ والبغض من مبادئ الأحكام فيأمر بإتيان المحبوب وينهى عن ممارسة المبغوض ، كما أنّ المصلحة والمفسدة من مباديها ، فيطلب ذات المصلحة ، وينهى عن ذات المفسدة ولو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ولو بعنوانين ، ربّما يتوهم أنّه يلزم أن يكون الشيء محبوباً ومبغوضاً ، وذات مصلحة ومفسدة ، وهي عين القول باجتماع الضدين.
يلاحظ عليه : بأنّ الإشكال مبني على كون الحبّ والبغض أو المصلحة والمفسدة من الكيفيات الجسمانية القائمة بالشيء الخارجي كالسواد والبياض ، فيمتنع وصف الشيء بهما ولو بعنوانين ، لكن الأمر ليس كذلك.
أمّا الحبّ والبغض ، ويقرب منهما الإرادة والكراهة فالجميع من الكيفيات