تنبيهات
١
في حكم الاضطرار إلى الحرام
إنّ لارتكاب الحرام صوراً أشار المحقّق الخراساني ـ في كفايته ـ إلى ثلاث منها :
الأُولى : إذا كان المكلّف متمكّناً من امتثال الواجب في غير المكان المغصوب ولكنّه أتى به فيه عن اختيار ، وهذه هي التي مضى الكلام فيها تحت جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بعنوانين.
الثانية : إذا اضطرّ إلى ارتكاب الحرام لكن لا بسوء الاختيار كما إذا كان محبوساً في الدار المغصوبة فيقع الكلام في دخوله ، وبقائه ، وخروجه وحكم العبادة في هذه الحالات.
الثالثة : إذا اضطرّ إلى ارتكاب الحرام لكن بسوء اختياره ، كما إذا دخل أرض الغير للتنزّه وأراد الخروج فهو مضطر إلى التصرف في أرض الغير عند الخروج ، لكن الاضطرار طارئ عليه بسوء اختيار ، إذ لم يكن هناك أيُّ إلزام على الدخول ، ليضطرّ في ترك الغصب إلى الخروج الذي هو تصرّف فيه أيضاً ، فيقع الكلام في حكم الخروج تكليفاً أوّلاً ، وحكم الصلاة الواقعة حال الخروج وضعاً ثانياً ، وهذا هو المقصود من عقد هذا التنبيه ، وإليك دراسة القسمين واحداً تلو الآخر.